الصفحه ٢١٤ :
بشراء اللحم الموقوف على مقدمات حتى فات عليه بعض تلك المقدمات ، فلا اظن ان يرتاب
احد فى استحقاقه العقوبة
الصفحه ٢١٧ : حضوره عنده فى مثل هذا الحال ، فان خروج الضيف عن داره فى
مثل ذلك كان مرادا له قطعا ، إلّا انه لا يرضى بأن
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
الصفحه ٢٦١ : هو معنى جامع بين الفردين غير عنوان المقدمية ،
فإن قلنا بجواز الاجتماع الامر والنهى كان له ان يأتى
الصفحه ٣٦٢ :
عليه ، إلّا ان ترك الصلاة فيه من غير هذا الوجه يكون مبغوضا ومنهيا عنه ، فلا
يجوز له بعد الدخول فى ذلك
الصفحه ٣٧٠ : المباركة «انما
يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله
وعن الصلاة
الصفحه ٣٩٦ : ، وقلنا ان الجامع لا يجوز ان يكون معنى عاما يعم الشرطين
وغيرهما ، ولعل نظره قده الى شىء لم يخطر ببالنا
الصفحه ٤٨٦ :
«فى المجمل والمبين»
«فصل : فى المجمل
والمبين ، والظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه
الصفحه ٨ : الارض ،
فمن حصول الامور الثلاث يحصل الغرض البسيط الذى هو الاستراحة إلا أن المؤثر فيه
والمحقق له أمور
الصفحه ٥٩ : الثبوت وعدمه ، لا بد من حمل اللفظ على معناه الموضوع
له وهو هنا على الاحتمالين ليس إلّا المعنى القديم
الصفحه ٩١ : العالمين له الفداء فقد جرى النزاع فيه ، مع ان المنقضى منه ليس خصوص القتل
بل زمانه ايضا ، فاطلاق مقتله
الصفحه ١٠٥ : .
واما الدلالة
فيتعين فيها ان تكون دلالة حقيقة ، وإلّا لما صح الاستدلال عنه (ع) ردا على خصمه
فان المجاز
الصفحه ١١٢ : لاندراجه فى المعنى الموضوع له فهو مدلول التزامى لكلمة المشتق لا
تضمنى.
ثم ان المنظور
اليه فى مقام الحكم
الصفحه ١٢٠ :
قده الاول فقال : «الظاهر ان الطلب الذى يكون هو معنى الامر ، ليس هو الطلب
الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل
الصفحه ١٤٢ : يكن فرق وتغاير بين الداعوية فى الجانبين ، والفرق بينهما اوضح
من ان يخفى على المتأمل البصير ، لوضوح ان