الصفحه ٢٢٦ : المرئية فى نظره على ما فى الخارج بأن علم ان الاستطاعة
تتحقق فى الخارج ، كان له انشاء حكمه بنحوين بنحو
الصفحه ٢٣٨ : .
ولئن سلم انها
غاية وغرض للاوامر العبادية ، لكن لا نسلم دلالة الآية الشريفة الا على ان المعرفة
فى الجملة
الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٢٨٤ : الدار كان معناه الامر بإتمام عمارتها لا تمام
عمارتها ، ويكون محصل الامر انه اذا تعمر الجدار الشرقى وجب
الصفحه ٣٠٠ : المعصية ، والتالى باطل بالبديهة فالمقدم مثله ، فكان حال الطلب حال
القطع حيث ان القطع يتعلق بالصورة
الصفحه ٣٣١ :
سواء كان للمكلف
مندوحة او لم يكن له مندوحة ، وان لم نكتف بذلك واعتبرنا الداعوية عن الامر والبعث
الصفحه ٣٧٣ : ءة ، فمثل هذا
العنوان حاك عن جهة غير متحدة مع القراءة ، فكل من الجهر عنوان له بحذاء خارجى لا
ينطبق احدهما
الصفحه ٤٥٠ :
عليه وأوضحناه فى
محله بما لا مزيد عليه ان شئت فراجع المقام هناك.
وعلى اى حال ، لو
استعمل الحرف
الصفحه ٤٥٥ : يحتمل ان يكون العام ناسخا له.»
نعم فيما يكون
الخاص مقرونا بالعام ، لا يحتمل النسخ فى ذلك الخاص ، بل
الصفحه ٢٢ : والثانى التعينى وبسبب هذا المعنى الذى عرفته «صح تقسيمه الى التعيينى
والتعينى.»
ثم ان فى كلام
المصنف
الصفحه ٨٠ : قيد الاستقلال حتى يكون ذكره فى الكلام مستدركا.
فتخلص مما ذكرنا
ان محل البحث ومورد النزاع هو
الصفحه ٨٤ : جدا
والتحقيق ان يقال : ان من شان المرآة سراية صفاتها الى المرئى كما ان صفات المرئى
تسرى الى المرآة
الصفحه ١٧٨ :
دليل الاشتراط
ومبينا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه
لا
الصفحه ١٨٢ : انه على هذا الوجه «يصير حقيقة صحيحا» ويكون «كانه واجد له
مع كونه فاقده ، فيجزى» مطلقا وان كان مفاده
الصفحه ٢٠٨ : الى «ان كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون عاما كوضعها ،
وانما الخصوصية من قبل