الصفحه ١٨٥ :
حين قيام الامارة
كانت له حجة على عدم وجوب الزائد وبعد ظهور الخلاف وانكشاف الواقع لديه يحدث له
الصفحه ٤٢٦ : الحكم فانها شبهة من جهتين ، من جهة الموضوع والحكم ، ولا ريب ان التعبد
بحكم الخاص تقتضى بالبناء على
الصفحه ٤٢٩ : تعميم الحكم لحالات الافراد علاوة على ما له
من العموم الافرادى ، فيكون له عموما افرادى واحوالى ، وليس
الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على
الصفحه ١٢٥ : على ما ستعرفه إن شاء
الله تعالى.
بل يجوز ان يكون
ثمة مصلحة فى ايراد مثل هذا الطلب من غير ان يكون
الصفحه ٨٥ :
تحصل من الواضع ان
اللفظ تمام مرآة للمعنى ، وهذا لا يكون إلّا فى حال انفراده عن غيره بلا ضم ضميمة
الصفحه ٢٧٩ :
والبحث إن شاء الله تعالى.
منها : ان الواجب
فى الواجب التخييرى هو الجامع بين الافراد والتكليف فيه متحد
الصفحه ٣٧٧ :
قرينة تقتضى الدلالة على انتساب سنخ الحكم الى موضوعه كان لتلك القضية مفهوم ،
وذلك المفهوم اما ان يكون
الصفحه ١١ :
أن تمايز العلوم
بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ، أن هذه القضية مما لم نقف
لها
الصفحه ١٢٧ : الا ابراز طلب خال عن ارادة اصلا جاز له التماهل
والمسامحة فى الطاعة.
والحاصل ان محط
البحث ومورد
الصفحه ١٤٣ : ان يكون داعيا الى متعلقه ، اذ
الامر حينئذ يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له.
قلت : قد تقرر فى
الصفحه ٢٠٠ : ، وستعرف الوجه فى عدم وقوعه إن شاء الله
__________________
(١) ـ كتاب المتاجر
المشهور بالمكاسب : ١٣٣.
الصفحه ٢٠٢ :
العقد به كما زعمه
قده.
ان قلت : كما لم
تكن الادلة وافية بالدلالة على شرطية التعقب كذلك هى غير
الصفحه ٢٤٧ : فيها ، لما عرفت منا غير مرة ان موضوع الحكم لا يكاد يكون له سعة اطلاق
يشمل حال نقيض الحكم ، وفى المقام
الصفحه ٣١٨ :
المحافظة عليه دون
شرط الوجوب هذا.
ولقائل ان يمنع
الدلالة والايماء بذلك على شرطية الواجب لجواز