سواء تعاقبت الافراد او تخللها امتثال فيما بينها ، اذا لمؤثر فى التكليف ليس إلّا الجامع المعتبر بنحو صرف الطبيعة دون الطبيعة السارية ، وقد تحققت الطبيعة الكذائية بالفرد الاول منها واستعقبت تكليفا ، فاذا امتثل ذلك التكليف سقط الطلب ولا يبقى مجال لبقائه عند حدوث بقية الافراد.
واما القول بعدم التداخل مطلقا ، فهو ناظر الى ان كل شرط يستدعى طلبا شخصيا ، فيكون هناك طلبات شخصية متكثرة بتكثر الشروط ، فيجب الخروج عن عهدتها بالتكرار ، وهل تكثر الطلبات الشخصية فى ناحية الجزء فرع عن تكثر متعلقاتها ، او الامر بالعكس فيكون تكثر المتعلقات فرعا عن تكثر ما يتعلق بها من الطلبات الشخصية؟ وجهان مبنيان على ان الجزاء حقيقة هو الطلب المتعلق بالمطلوب ، او هو المطلوب نفسه وانما جعل الطلب جزءا فى ظاهر القضية الشرطية ثانيا وبالعرض ، وتظهر الثمرة فى الجزاء المختلف عنوانه نحو ان جاءك زيد فأكرم عالما ، وان جاءك عمرو فأكرم هاشميا ، فانه على الاول يجب الالتزام بعدم التداخل فى مجمع العنوانين عند تحقيق الشرطين ، فلو جاء زيد وعمرو لا يجتزى باكرام العالم الهاشمى مرة واحدة ، بل لا بد من تعدد الاكرام مرتين بخلافه على الثانى ، فانه يجتزى فيه بإكرامه مرة واحدة ، والسر فى ذلك ان تكثر الشروط ، يستدعى تكثر الجزاء ، اذ الشرط فيه سمة العلية وتعدد العلل المؤثرة يستتبع تعدد المعلول قطعا ، فإذا كان المتأثر من ناحية الشرط هو الطلب الجزائى ، لزم تكرره على حسب تكرر الشروط ، واذا اشخاص الطلب ، لزم التكرار فى متعلقاتها لاستحالة توارد اشخاص الطلب على امر واحد ، فلا محيص من القول بعدم التداخل فى مختلف العنوان ومتعددة فضلا عن متحده ، وهذا بخلاف ما لو كان