الوظيفة بالنحو الذى يصليه الغريق ، وعلى اى حال مثال الغصب والصلاة فيه مزية الترجيح للنهى من حيث كون متعلقه حق الناس فيترك من اجله افعال الصلاتية ، وانما الشأن فى غير هذا المثال ، فهل هناك دليل يدل على ان الترجيح للنهى حيثما كان ، حتى يكون ذلك كالقاعدة التى لا تخرج عنها بغير مخصص؟
وقد ذكروا فى وجه الترجيح جملة من الامور الموهونة طوينا عن ذكرها اكتفاء بما فى المتن ، ومن الغريب استدلالهم لترجيح النهى ، بأن دلالة الامر على الاستيعاب اطلاقى يفتقر الى تمامية مقدمات الحكمة ، ودلالة النهى عليه وضعى لا يكاد يفتقر الى ذلك ، فيصلح ان يكون بوضعه بيانا لما اريد من الامر بتقييد اطلاقه بغير مورد الغصب ، وفيه ان هذا التقريب انما يناسب التعارض دون التزاحم فلا مساس له بهذه المسألة المبتنية على المزاحمة ، على ان الحكم بترجيح النهى للوضع على الامر الاطلاقى ليس مسلما على اطلاقه ، بل المدار فى التقديم ، على اقوى الظهورين كما سيجيء فى محله إن شاء الله تعالى. وهذه الاقوائية لا تختص بالنهى ، بل قد يكون الامر فى دلالته على الاستيعاب اظهر من النهى.
ويحكى عن بعض الكتب الاستدلالية الاستدلال للترجيح ، بما ورد عنهم (ع) ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال ، بتقريب ان المغالبة بين الحرام والحلال ، لا تكون الا حيث يكون للحلية مقتض فى قبال مقتضى الحرمة ، فينحصر مفاد الرواية بمورد المزاحمة خاصة ، فتكون نصا فى حكم هذه المسألة.
إلّا ان الذى يتجه على هذا الاستدلال عدم الوقوف على الرواية