الاخيرتين فانه لا يجوز للمصلى ان يزيد على ثلث مرات بعنوان الجزئية وفى مثله يجوز الامر بإيراد التسبيحة مخيرا بين المرة والثلث ولا مانع منه ، اذ المانع المتوهم فى المقام ليس إلّا ان الاقل لا بد من تحصيله ولا يجوز تركه قطعا فإذا حصلت انطبقت الطبيعة المطلوبة عليه وحصل الغرض ومقتضاه سقوط الامر والتكليف فلا يبقى حينئذ مجال للتكليف بالاكثر بنحو التعيين ولا بنحو التخيير ، وهذا المانع لا يتأتى فى مثل هذا الفرض الذى اخذ فيه الاكثر مشروطا بعدم انضمام ما يزيد عليه ، اذ الاقل والاكثر لم يخير بينهما إلّا باعتبار حديهما من القلة والكثرة فليست ذات الاقل تحت الطلب التخييرى بل بما هى محدودة بحد القلة ، فتمام الغرض انما يترتب على الاقل إذا اتحد بحد القلة ، واما قبل ذلك فليس لذات الاقل الا جزء من الغرض اقتضى الالزام به تعيينا فهو امر ضمنى تعيينى متعلق بذات الاقل المندكة فى ضمن المحدود بواحد من حدى القلة والكثرة ، فيكون للامر جنبين جنب تعيينى بملاحظة مطلوبية ذات الاقل على كل من التقديرين وجنب تخييرى بملاحظة عدم لزوم مراعاة خصوص الحد الأقلّي لجواز العدول عنه الى حد الاكثر.
فإن قلت : لا مناص للمكلف من اختيار احد الحدين بعد التزامه بالمحافظة على ذات الاقل فلا يجوز ان يتعلق امر والزام تخييرى باختيار احد الحدين لان مفاد الوجوب التخييرى على ما تقدم هو طلب الفعل مع المنع عن بعض انحاء تروكه ، ومن المستحيل تعدد التروك فى طرفى الاقل والاكثر حتى يمنع عن بعضها ويرخص فى بعضها ، اذ ترك الاقل المحدود بحد القلة واحد لا تعدد فيه كما ان ترك الاكثر بحد الكثرة لا تعدد فيه ايضا ، فلا يجوز ان يمنع عن ترك الاقل عند ترك الاكثر ، لان ارتكاب الاقل بحده يكون حينئذ ضروريا بعد الالتزام