الصفحه ٢٢٢ :
واذا كانت ملحوظة
عنده وحاضرة لديه فقد حصل الشرط وصح تعلق الارادة والحكم فعلا بلا حاجة الى انتظار
الصفحه ٢٣٦ : ، واما الفائدة المترتبة عليه فلا دليل يدل على استحقاق
العقوبة على تفويتها ، لان الفوائد لا تستتبع العقوبة
الصفحه ٣٣٨ : الصورة الثالثة.
وربما يقال :
بكفاية القول بتعدد المفهوم وحده فى القول بالجواز ، لان الاحكام انما تتعلق
الصفحه ١٨ : دونها هذا كله اذا كان
المراد من السنة هو نفس قول المعصوم أو أخويه.
«وأما اذا كان
المراد من السنة ما
الصفحه ١٤٤ :
غير اختيارية ،
امتنع تعلق الامر بها ، لان الامر انما يتعلق بالامور الاختيارية لا غيرها.
قلت
الصفحه ٢٠٩ :
لان الاضافة
المستفادة من هيئة التركيب معنى حرفى غير ملحوظ بالاستقلال ، بل على نحو الالية
وهذا
الصفحه ٢١٠ : بالنوم والموت نحو
قول الشاعر :
اذا مت فادفنى
مجاور حيدر
أبا شبر اعنى به
وشبير
الصفحه ٢٦٦ :
كلية على ان الشىء اذا كان مرادا للطالب كانت مقدماته مطلوبة بالتبع ، هذا مع ان
حال الارادة التشريعية
الصفحه ٢٨١ : التخييرى الى التكليف الناقص.
«الترتب فيما اذا كان
الامران مضيقين»
ولنعد الى مفروض
البحث ومورد النزاع
الصفحه ٣٤٥ :
بعدم السراية فيما
اذا اعتبرت الطبيعة سارية فى تمام الافراد ، وبالجملة يمكن بناء الخلاف هنا على
الصفحه ٣٧٠ :
«المختار فى المسألة»
واذ دريت ذلك
فأعلم الحق ان النهى النفسى المولوى اذا تعلق بالعبادة ، دل على
الصفحه ٤٢٣ : بتصديق الظهور من الوجهين ، كما
هو ظاهر لا يخفى.
فتحصل مما سبق ان
الحكم اذا كان قطعيا فى طرف المستثنى
الصفحه ٤٢٨ : ، كما فى
رواية (١) وفى رواية اخرى ان حد يأسها ستون سنة (٢) وفى رواية ثالثة اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
الصفحه ٥٨ : .
لانه يقال : نعم
فى المقام اجتماع لحاظين ، متباينين إلّا ان الملحوظ فى كل من اللحاظين غير
الملحوظ
الصفحه ٨٩ : مقام الذات والذاتيات كالانسان فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت
الذات باقية بذاتياتها