الصفحه ٢٤٦ : عن المقدمة ايضا كذلك ، لان ذا المقدمة غاية للمقدمة فهو متأخر عنها ومقتضى
ذلك ان يكون المتأخر عن ذى
الصفحه ٣٥٩ : المغصوبة الى الاكثر منه وليس له اختيار الصلاة المستوفاة لتمام ما يلزم
مراعاته فى حال الاختيار ، إلّا اذا لم
الصفحه ٣٦٦ :
اولى بالمراعاة من الموسع وان كان اهم فى رعاية المصلحة ويحكم بذلك الحكم العقلى
البديهى ، لان رعاية
الصفحه ٢٤ : بأنها منتزعات من الاحكام التكليفية
مثلا اذا قال الشارع ، من حاز شيئا لا يجوز لاحد التصرف فيما حازه
الصفحه ١٧٠ : تمام ما للمبدل من المصلحة ، وحينئذ نقول فى مقام الايراد
عليه ان الاجماع على حرمة الاراقة وعدم القوم
الصفحه ٢٣٤ : الاشكال عن تعريف الواجب النفسى بأنه لا ينطبق على جل الواجبات
النفسية المعهودة فى شرعنا مما اصطلح القوم
الصفحه ٣٦٨ : المذكور فى كلمات القوم فأفهم وتأمل.
«فى اقتضاء النهى
الفساد وعدمه»
«فصل» : النهى عن
الشيء هل يقتضى
الصفحه ٣٧٩ : ؟ فيه خلاف بين الاعلام» ولقد دريت ان البحث والخلاف بين القوم فى القول
بالدلالة على المفهوم والقول بالعدم
الصفحه ٤٠٢ : التعليقى.
فالعمدة حينئذ فى
تقريب الاستدلال للقوم بعدم التداخل فى متحد العنوان ، والقول بالتداخل فى متعددة
الصفحه ٤١٣ :
الاشكال :
بأن مقتضى
الاستثناء اجتماع الحكمين المتناقضين على الفرد الخارج فلو قال القائل : جاء القوم
الا
الصفحه ٤٢٠ : ، ما يندفع بها احتمال الخلاف تعبدا ، لا مصحح
العقوبة ، كما فى باب البراءة والاحتياط ، ومن ثم ترى القوم
الصفحه ١٤٩ : لا تجرى فيه قاعدة الاشتغال ، فانه اذا اقتصر
على الاقل كان شاكا فى اتيانه بالواجب ، إلّا ان شكه ذلك
الصفحه ١٦٦ : ،
وذلك لان المصلحة اذا كانت قائمة بالجامع بين فردى الاختيار والاضطرار بلا مزية
للاختيارى فى وفائه
الصفحه ٢٧١ :
ايضا لان الازالة
ضد للصلاة كما ان الصلاة ضد لها ، وقد اعترف المستدل بأن ترك كل ضد شرط لوجود الضد
الصفحه ٢٧٧ :
المكلف بالقضاء مع
انه لا يسعه امتثال التكليف لا فى حال كفره لان صحة الاعمال مشروط بالاسلام ، ولا