الصفحه ٢٠٤ : المأمور به اذا كان متقدما على شرطه زمانا فعند اتيانه فى زمانه
يسقط التكليف المتعلق به واذا سقط تكليفه
الصفحه ١٤١ : اصطلاحيا ، وذلك لانه اذا
كان الامر الاستقلالى قد تعلق بشىء ينحل بالتعمل العقلى على جزءين ، عمل وداعي
الامر
الصفحه ٢٥٢ : ء
نفسه لانه شرط فى الصلاة ، وحينئذ يكون المتحصل من ذلك انه اذا وجد
الصفحه ٥ : سنخ الافعال. لانه يقال : لا ينبغى الارتياب فى خروجه عن
سنخها لانه من مقولة الاضافة ، والافعال الخاصة
الصفحه ٢٨٩ : الامر بالاهم بعد باق على حكمه
حال العصيان بالمخالفة ، لان متابعة الشهوة وهوى النفس فى ترك الازالة ليست
الصفحه ١٢٩ :
الشرع فى مورد
تمامية العلة فى تشريع الحكم وحصول المصلحة فى المأمور به اذا الامر مظهر الارادة
الصفحه ١٤٢ :
صيرورتها متعلقا
للامر فيكون اعتبارها فى المأمور به محالا ايضا.
لانه يقال : هذا
انما يتجه اذا لم
الصفحه ٢٣٧ : ، وهذا غير مرضى عندنا لان مناط الاستحقاق فى
العقوبات والمثوبات على الطغيان والانقياد كما تقرر ذلك فى بحث
الصفحه ٢٧٢ : المانعة عن الصلاة انتفت الصلاة ايضا ، فأما اذا انتفى
كل واحد منهما استند ترك الصلاة اليهما معا ، لان
الصفحه ٤٦١ : .
لانه يقال : نعم
ما ذكرت جيد متين ، إلّا انه فرق بين المقام ومقام الانشاء الوضعى ، فان المقام من
قبيل
الصفحه ٢٢٦ :
لان ذلك انما يرد
على فرض توقف الوجوب على الاستطاعة الخارجية ، وليس كذلك بل هو معلق على فرض
الصفحه ٩١ :
الثانية لانها لم
تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام
الصفحه ١١ : على وجه ، لان موضوع أحد العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخر ، فالتمايز بين
العلمين حاصل بنفس الموضوع
الصفحه ٣٠ :
لكونه ، اى المعنى
الحرفى «جزئيا ذهنيا حيث انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا ، إلّا اذا لوحظ حالة
الصفحه ١٨٣ : على ان حجيتها من باب
الطريقية او السببية وسواء انكشف له الخلاف بالقطع او بالظن المعتبر «لان قضية
اطلاق