الصفحه ٤٥٨ : ،
فاذا دار الامر بين رفع اليد عن إحداهما ، كان رفع اليد عن الاصل الثانى متعينا ،
وذلك لان التعبد بالظهور
الصفحه ٣٧٨ : التفصى عن الاشكال
المذكور بمنع اعتبار الالية فى المعانى الحرفية ، اما بالقول المختار فيها من
كونها من سنخ
الصفحه ١٧ :
أخباره منزلة العلم ، وحينئذ على هذا الوجه يمكن التفصى عن الاشكال بأن يقال أن
الاعتبار وان رجع أولا الى
الصفحه ٣٢ : . انتهى موضع الحاجة من كلامه قده (١).
ويمكن الذب عن
الفصول بان الاشكال عليه ، يبتنى على ان اللحاظ الذهنى
الصفحه ٣٥ : الوضع فيه عاما والموضوع له كذلك.
نعم بالنسبة الى
الخارجيات يمكن تصوير العموم والانطباق على المتكثرات
الصفحه ٢٢٦ :
الاستطاعة بنحو المرات والطريقية الى ما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، فالحاكم
اذا علم انطباق هذه الصورة
الصفحه ٢٥٤ : المقدمة ان اتى به وإلّا كان عاصيا فيه حسب.
ونقل عن صاحب
الفصول قده انه قال : بظهور الثمرة بين القولين فى
الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٤٦٩ : الاشارة ، إلّا ان يشار به الى محسوس خارجى لا ما يكون من قبيل
المعانى الغير المحسوسة بالعيان ، ولكنك غفلت
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ١٢٨ :
الارادة يستحيل
انبعاثها عن مصلحة قائمة بنفسها ، اذ مبادى الارادة من الاشتياق والمحبوبية لا
يتعقل
الصفحه ١٦٣ :
الفرق بين هذه المسألة ومسئلة تبعية القضاء للاداء ، اذ المبحوث عنه هنا فى اعادة
المأمور به بعد اتيانه
الصفحه ٢١٨ :
بنى على رجوع
الواجبات المشروطة كلها الى الواجبات المعلقة ، (١) اما على مبنى قول الآخر الذى ارجع
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٨١ : بالضدين مآله الى الامر بالشىء والنهى عنه و