الصفحه ٣٣ : قسمين ، تارة يلحظ العام معرى عن الخصوصيات
ويوضع اللفظ له ، واخرى يلحظ فى ضمن الخصوصيات ، بحيث يجىء العام
الصفحه ٦٣ :
على ان المراتب
النازلة اذا كانت وافية بالغرض المطلوب من صلاة المختار ، كشف ذلك انا عن تحقق
عنوان
الصفحه ٧١ : بر النذر بالموافقة ، لان تركه
للصلاة الصحيحة على هذا يكون قهرى الحصول لا بالاختيار هذا.
واجاب عنه
الصفحه ١١٥ :
المشتق ، وبه يستغنى عن اعتبار اللابشرط فيه. هذا ما تحصل لى من كلام الاستاذ مد
ظله العالى.
اقول : ليت
الصفحه ١٥١ : العجز عنه ، وهذا بخلافه على الثانى لانه
من قبيل الشك فى التكليف اذ المفروض انه على الكفائية لا تكليف
الصفحه ١٨٩ : المصلحة انما تعتبر فى المتكثرات بعد رعاية
المصلحة فهى منتزعة عن ملاحظة المصلحة بحسب تقررها الواقعى ، وظاهر
الصفحه ٢٨٤ : ، فيترك التشاغل بتعمير ذلك الجانب لكى يسقط عنه التكليف بإلحاق بقية
الجدران ، واذا جاز ان يكون عدم الشىء من
الصفحه ٤٠٠ : يستدعى تعدد المتعلق فان كان المتعلق متحد العنوان ، انحصر تعدده بتعدد
الوجود ، فلا يخرج عن عهدة التكليف
الصفحه ٤١١ : فى نفس مدلول الكلمة ، بل
بملاحظة وحدتها فى الحكم الخارج عن المدلول ، والامر سهل بعد وضوح الفرق بينهما
الصفحه ٤٣٧ : بلا فحص عن المخصص كما لا يخفى.»
«فى الخطابات
الشفاهية»
«فصل :» اختلفوا
فى اختصاص الحاضرين بخطاب
الصفحه ٤٧٠ : اولا ان
يعلم ان مفهوم الواحد والوحدة ، يغاير مفهوم النكرة المبحوث عنها ، من وجوه :
احدها : ان النكرة
الصفحه ٤٩٣ : والمختار منها................................... ٢٦٥
حول اقتضاء الامر النهى عن ضده
الصفحه ٤٩٥ : عن بعض.................................. ٤١٠
فيما
يفيد العموم بالوضع او بالاطلاق