الصفحه ٤٤٢ : مادى ، واما
بالنظر الى المكلفين ، فلا يكون الا من قبيل الصورة الاولى التى لا يكون الكلام
فيها اطلاق
الصفحه ٤٥٠ : .
نعم ربما يقع
الاشكال فى موضع البحث ، من حيث الوقوع ، فيتردد الحال فى رجوعه الى غير الاخيرة
من الجمل
الصفحه ٤٥١ :
تنجيزية مستندة
الى الوضع ، فتكون هذه الدلالة لازمة المراعاة بلا تعليق ، ولا اناطة على شىء ،
فيرفع
الصفحه ٤٧٤ : النظر الى جهة واحدة منها ، وإلّا فالمتبع اطلاقه من تلك الجهة
لا غيرها ، ويبقى اللفظ مهملا من غير تلك
الصفحه ٦٤ :
فتحتاج فى افادة الخصوصية الى دال آخر.
فهذه وجوه ثلاثة
دالة على ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى.
«فى
الصفحه ٧٣ : القول الصحيحى وعدم جواز
الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمامور به او شرطيته اصلا
الصفحه ١١٦ : الخارجى ، واذا تحقق الاتحاد الخارجى
جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام ولا تنظر الى من قال
الصفحه ١٥٦ : ء بالمرة كما كان ذلك
بناء على مذهب المشهور ، فيحتاج فى الاجتزاء بها الى الاستعانة بمقدمات الحكمة ،
وهى كما
الصفحه ١٨٤ : الى ما وقع فيرجع الامر حينئذ الى الشك فى وجوب العمل على ما لم يقع
والاصل فيه يقضى بالبراءة كما لا يخفى
الصفحه ٢٦٧ : ، فالتكليف وان كان بحسب ظاهره متوجها الى الاحراق والاحتراق بتمام مراتب
وجوده ، إلّا ان المطلوب من المكلف ليس
الصفحه ٢٧١ : يستلزم
منه المحال فهو محال.
ولا يرد عليه ما
قيل : من ان ترك الصلاة لم يستند الى وجود الازالة بل الى
الصفحه ٢٧٣ :
بعدم قدرته» على
انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا
الصفحه ٣٠١ : تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ...
الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا
الصفحه ٣١١ : المختار فتأمل فيما
ذكرنا فانه دقيق وبذلك حقيق كما لا يخفى.
واحتمال ان الطلب
التخييرى لا يدعو الى اتيان
الصفحه ٤٢٠ :
والى هذا نظر
القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى
احد