الصفحه ١٦٧ :
الحج حيث انه قد
طلب الحج فورا فى السنة الاولى فاذا عصى ذلك بقى معه المصلحة الوجوبية بالنسبة الى
الصفحه ١٩٤ :
الى الصلاة ، فإن
وجود الصلاة الواجبة منوط بالطهارة ، وان كان من قبيل الثانى كانت المقدمة مقدمة
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ٤٤٣ : بالنسبة الى خصوص المقصودين
بالافهام ، او الى الاعم من ذلك ، وقد عرفت التحقيق فى ذلك وان المختار فيه حجيته
الصفحه ٢٧ : ولو كان بسبب تصور أمر آخر. ثم أن نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم
الى موضوعه فكما أن الحكم
الصفحه ٨٠ : يكن معبرا يستطرق منه الى معرفة المعنى ، كما هو كذلك على المرآتية فان المرآة
وسيلة وآلة لمعرفة المعنى
الصفحه ١٢٣ :
تقسيمهم الطلب الى الوجوب والاستحباب ، فإن الطلب المنقسم اليهما متحد معهما ولا
يكون هو الارادة الحقيقية
الصفحه ١٣١ : الانشائى ، فاذن لا محيص من الذهاب فى صيغة الامر الى
انها دالة على معنى نسبى يتحصل من الارسال والبعث نحو
الصفحه ١٤٦ : كان المرجع عندنا اصالة الاطلاق
، سواء بنى على ان اصالة الاطلاق اصلا وجوديا او عدميا مرجعه الى اصالة
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٧٢ : هل هى بمعنى المرجوحية او اقلية الصواب؟ فمنهم من اختار الاول
نظرا الى ان المرجوحية ، راجعة الى
الصفحه ١٨٠ : ، وتلك
القذارة باقية على حالها حتى يعلم ، فتصير حينئذ فعلية بالنسبة الى الملاقى
والملاقى كليهما ويترتب
الصفحه ٢٤٤ : التحميل ، لان ذلك
لم يكن إلّا بملاحظة ما جرى عليه اصطلاح القوم فى تقسيمهم الواجبات الى نفسية
وغيرية
الصفحه ٣٨٠ : ء ، وانما الشك والتشكيك فيما يستفاد من ذلك الجزاء او المحمول من السنخية او
الشخصية ، فمن ذهب الى السنخية قال
الصفحه ٤٣١ :
، وموضوع الاثر هى الذات ، فيتجه الاشارة اليها بأنها غير منسوبة الى قريش فى
الازل ، وهى بهذا الحال وهذا