الصفحه ٣٢٦ : ، ان الكلام فى هذه المسألة
ناظر الى حيثية التزاحم فى المقتضيات وفى المسألة الآتية الى التعارض بين
الصفحه ٤٠٢ :
عنه ، فيكون الجزاء فى دلالته على معناه الاطلاقى متفرعا على شرطه ، فإن لم يكن فى
الشرط ما يدل على خلاف
الصفحه ٤١٢ : ، فيفتقر الدلالة على
المعنى الثانى ، الى قرينة حالية او مقالية.
نعم لو بنينا فى
المطلق على انه موضوع
الصفحه ٤١٧ : العناوين ، فاذا جاء التخصيص فقد اختل ذلك الظهور
وانسد باب تلك الحكاية ، فلم يبق فيه ملاك الحجية بالنسبة الى
الصفحه ٤٢١ : يصادمه فى مقتضاه ولا يبقى معه مجال الركون الى العام بالنسبة الى المعنى
الخاص ، فزيد ولو كان معلوم
الصفحه ٤٣٢ :
الى الاصل العملى
، لا على انه مندرج فيها ومشمول لحكمها ، حتى يكون ذلك من باب التمسك بالدليل
الصفحه ٤٤٠ : المعتبرة فى لسان الشارع ، فانها تقتضى اختصاص
المصلحة بها ، ولا يتعدى الى حالة العجز ، ومن ثم ترى المحققين
الصفحه ١٢٠ : مدلولا لمادة الامر؟
ولعل مطمح نظره
الى الملحوظ فى عالم البعث لما كان هو المعنى بتوسيط اللفظ واستعماله
الصفحه ١٢٤ : الامر هو الامر الصورى الخالى عن الارادة لم يجب عليه امتثاله
عقلا ، مضافا الى ان ظاهر استدلال القائل
الصفحه ١٥٠ : ءة نقليها وعقليها الا رفع استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل وهنا
كذلك اذ بلوغ التكليف الى مرتبة
الصفحه ١٧٥ : باطلاقه على ان التيمم وافيا بتمام مراتب المصلحة الطهارة المائية ولازمه
الاجزاء وعدم انتهاء التوبة الى الشك
الصفحه ١٧٧ : «بل واستصحابهما فى وجه قوى ونحوها بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة
والحلية فيجزى» ذلك الوضوء الذى دخل
الصفحه ١٩١ :
وان لم تكن مجموعة
بهيئة واحدة ، ولئن سلم انتزاع الوحدة فى الواجب عن وحدة الهيئة ، قلنا : منع
الصفحه ١٩٧ : ، فان كانت الخصوصية منتزعة عن وجود شىء ، او كونها فى طرف
خاص ، سمى ذلك المنشا الانتزاع شرطا ، وان كانت
الصفحه ١٩٨ : التأثير فيه بالنسبة
الى مشروطه ، إلّا انه من الجائز ان يكون اعتباره فى المشروط بملاحظة كونه منشأ
انتزاع