الصفحه ٨٣ : اراد
بها الوحدة الوجودية المانعة من ضم وجود شىء آخر معه ، فهذا لا يلتزم به من هو
ادنى منه فضلا عنه قده
الصفحه ١٠١ : الفعلية منها مع التصرف فى الآنات الخالية عن التلبس ،
بتنزيلها بالقياس الى آنات التلبس منزلة العدم ادعا
الصفحه ١٠٣ : البراءة عن التكليف.
«حول ادلة الطرفين»
فاذا اتضحت لك هذه
المقدمات فنقول : وبالله نستعين : انه قد
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ٢٠٧ :
التحقيق راجع الى
نفس المادة.»
ومقتضى هذا الوجه
انحصار استفادة القرينية ، فيما اذا كان الجزا
الصفحه ٢١٢ : والامارات فان مقتضى المصلحة
فيها وان كان هو فعلية الطلب الباعث الى العمل من حين ورود الخطاب ، إلّا ان
ابتلا
الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٣٨ : مدار وحدة الغرض وتعدده ، فأنظر الى العبد اذا امر
بإتيان الماء وكان يعلم بتضرر المولى لو شرب من ذلك الما
الصفحه ٢٤٧ :
فذلك اوضح فسادا
عن الاول من وجهين :
احدهما : ان
اعتبار الترتب فى حكم الوجوب معناه انه عند ترتب
الصفحه ٢٨٥ : الى المكلف
ويمتنع امتثالهما معا اذا كانا متعلقين بالضدين.
مدفوع بأن التكليف
بالصلاة دائما ابدا مشروط
الصفحه ٣١٤ : يحصل مع حصول الغرض فى الآخر
بإتيانه كان واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه
الصفحه ٣١٨ : ان يكون ذلك منه عليهالسلام شوقا الى العبادة فكان يحب ادراج نفسه فى موضوع التكليف
فرد الشمس لكى يتوجه
الصفحه ٣٥٢ : الغير المفتقرة الى نية التقرب ، لكن لا مطلقا بل اذا كانت المصلحة فيها
غالبة على المفسدة ، واما اذا انعكس
الصفحه ٣٧١ : المنهى عنه ، واما النهى الارشادى فقد يراد منه دفع
توهم الوجوب ، وقد يراد منه دفع توهم المشروعية ، وقد
الصفحه ٣٩١ : وجود المعلول ومعلوم ان خصوصية العلة وان لم تتسر الى معلولها ، إلّا
انها لا تستتبع الا تحقق المعلول على