عن غيرها ، فإن التوسعة فى كيفية الامتثال يتحقق فى كل مقدمة ترشح اليها الوجوب الشرعى سواء كان من موارد اجتماع الامر والنهى او من غيرها ، فتفريع اجتماع الامر والنهى على القول بوجوب المقدمة غير جيد ، وكيف كان فالامر سهل بعد تحقق الثمرة وترتبها على القول بوجوب المقدمة بما عرفته آنفا بما لا مزيد عليه.
نعم ما ذكره قده فى هذا المقام من ظهور الثمرة فى بر النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب وغير ذلك من الثمرات المنقولة فى الكفاية ، غير خال عن النظر سيما فى النذر ، فإن تطبيق الحكم الفرعى الكلى على بعض مصاديقه ليس يعد ثمرة لمسألة اصولية فلو نذر ان يأتى بواجب شرعى لزمه الوفاء بنذره ، فاذا بنى على وجوب المقدمة تحقق فرد للواجب الشرعى وهو المقدمة فانطبق عليه الوجوب الشرعى الذى لزمه اتيانه ، وليس مثل هذا من ثمرات المسألة الاصولية اذ ليس ذلك من قبيل الحكم الفرعى الكلى الذى مهدت لاستنباطه المسألة الاصولية ، بل هو مورد شخصى انطبق عليه ما هو واجب يلزمه اتيانه بالنذر. والحاصل ان هذا ونظائره لا ينبغى جعله ثمرة من ثمرات المسائل الاصولية.
واما الكلام فى بقية الثمرات فيظهر من مراجعة الكفاية فلا نطيل الكلام فيما يرد عليها من الاشكال والاختلال.
![تحرير الأصول [ ج ١ ] تحرير الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3913_tahrir-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)