بحكم العقل من باب الابدية ، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به التوسعة فى كيفية التقرب والامتثال ، لظهور انه مع ايجاب المقدمة بالوجوب الشرعى ، يتمكن العبد فى مقام الاطاعة والامتثال ان ينوى التقرب الى الله تعالى فى اتيانه بالمقدمة بموافقته لارادة الشارع الغيرية المتعلقة بالمقدمة علاوة على تقربه فيها بنية التوصل ، فلا يخلو تعلق التكليف بها حينئذ عن فائدة وهى التوسعة فى كيفية الاطاعة فى المقدمات المباحة بالذات الواجبة بالعرض ، بل وفى محرماتها ايضا منحصرة كانت او غير منحصرة ، اذ على فرض تنجز الوجوب وفعليته فى ذى المقدمة لو بنى على وجوب المقدمة ترشح الوجوب الى المقدمة بخصوصيتها ان كانت منحصرة ، والى الجامع المشترك بينها وبين المقدمة المباحة ان لم يكن منحصرة ، فانه كما يجوز له التقرب فى المقدمة انقياد ـ الحكم العقل باللابدية توصلا الى ذى المقدمة كذلك يجوز له التقرب فيها انقياد الحكم الشرع بوجوبها غيريا ، إلّا ان تحقق الاطاعة والامتثال فى غير صورة الانحصار يبتنى على القول بجواز اجتماع الامر والنهى ، وإلّا فلو بنى على الامتناع وعدم جواز الاجتماع انحصر الوجوب فى المقدمة المباحة خاصة.
واما بناء على الجواز فالوجوب يترشح الى الجامع المشترك بين المقدمتين مباحة ومحرمة فيكون ذلك بالنسبة الى المقدمة المحرمة من قبيل الصلاة فى الدار المغصوبة ، فان الصلاة بخصوصيتها فى المكان الغصبى محرمة ، وهى بجامعها الصلاتى تكون واجبة فينوى بها التقرب باعتبار جامعها المشترك بين المحرم من افرادها وغيره ، كما هنا فإن المقدمة المحرمة باعتبار ما لها من الخصوصية الغصبية مثلا محرمة ، وهى باعتبار ما لها من الجامع القائم بها المشترك