مثل هذه الارادة اذا تعلقت بالمقدمات كانت ملازمة لترتب ذى المقدمة عليها ، ضرورة ان كل مقدمة تحت ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول بإطلاق الارادة فى المقدمة من غير فرق بين صورتى الترتب وعدمه «بأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه وايجابه ، كما اذا لم يكن هذه بمقدمة او كانت حاصلة من الاول قبل ايجابه ، مع ان الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة او العصيان والمخالفة ، او بارتفاع موضوع التكليف كما فى سقوط الامر بالكفن او الدفن بسبب غرق الميت احيانا او حرقه ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الامور غير الموافقة.»
والجواب عنه ان المراد بسقوط الطلب ان كان هو سقوطه عن مرتبة الفعلية بإتيان ذات المقدمة من غير ترتب ، فلا نسلم سقوطه كذلك ما لم يترتب عليها ذو المقدمة قطعا ، لما عرفت من ان تعلق الطلب بالمقدمات من شئون تعلقه بذى المقدمة ، وليس هو طلبا استقلاليا بل هو نظير الطلب المتعلق بأجزاء المركب ضمنى ينوط سقوطه عن مرتبة الفعلية بإلحاق بقية الاجزاء واستكمال تمام المركب ، وان كان هو سقوطه عن مرتبة البعث والتحريك فذلك مسلم لاستحالة البعث والتحريك نحو الحاصل فانه من تحصيل الحاصل ، إلّا انه من المعلوم ان عدم صلاحية الامر للتحريك لا يدل على ان المأمور به هو المقدمة على جهة الاطلاق لجواز ان يكون ذلك من قبيل اجزاء المركب الذى لا يبقى معه الامر محركا عند تحقق بعض اجزائه الا مع الحاق بقية الاجزاء وضمها مع ما اتى به من الاجزاء من دون ان يسقط