ولزم من ذلك لغوية الايجاب من الحكيم ، لان الغرض من انشاء الوجوب ليس إلّا احداث الداعى الى حصول المراد وبعد انقداح الارادة يتحقق الداعى الى حصوله بها فيلغو إيجابه بعدها.
بل قد يقال باستحالة تخلف المراد بعدها ، فيكون المراد لازم الحصول حينئذ ممتنع التخلف فيخرج بذلك عن صلاحيته لتعلق التكليف به كما هو واضح ، فاشتراط وجوبها بالارادة فى غاية السقوط ولا بد من ارتكاب التأويل فى كلام المعالم لو كانت عبارته ظاهرة فى ذلك ، ولا يبعد تنزيلها على ان الارادة من قيود الواجب كما ربما يغرى ذلك الى شيخنا الانصارى طاب ثراه.
وكيف كان فقد وقع الخلاف بينهم فى ان الواجب ذات المقدمة او مع قصد الايصال الى ذيها سواء ترتب عليها ذوها ام لا او مع قيد الايصال سواء قصد بها الايصال ام لا؟ اقوال اقربها لدى النظر هو القول الاول اما عدم اعتبار قصد التوصل فلقضاء الوجدان به ، ألا ترى فى الخطابات العرفية لو قال المولى لعبده جئنى بالماء ومعلوم ان ليس قصده فى امره هذا الا الغيرية والتوصل الى استراحة النفس ، فلو جاء العبد بالماء وقصد به امتثال ارادته والانقياد لامره ذلك كان ممدوحا لدى العقلاء وعد عندهم ممتثلا لامر مولاه ، فدل ذلك على ان قصد التوصل ليس معتبرا فى الواجب المقدمى وجودا ولا امتثالا.
وينقدح لك الاشكال فيما ذكره الماتن قده فى قوله «نعم انما اعتبر ذلك فى الامتثال» لما عرفت من ان الامتثال بالمقدمة لا يفتقر فى تحققه الى قصد التوصل الى الواجب ، كما انها لا تفتقر فى وقوعها على صفة الواجبية الى ذلك ايضا.
لا يقال : فرق بين ما ذكرت من المثال العرفى ، وما نحن فيه ، اذ الواقع فى المثال بروز الطلب فيه بصورة الواجب النفسى ، وان