واذا كانت ملحوظة عنده وحاضرة لديه فقد حصل الشرط وصح تعلق الارادة والحكم فعلا بلا حاجة الى انتظار حصول الاستطاعة الخارجية.
هذا حاصل ما استفيد من كلام شيخنا الاستاذ دام ظله من بيانه الذى بينه فى هذه المقدمة الثانية.
اقول : ليت شعرى اذا كان الشرط هو الاستطاعة بما هى مرات لما فى الخارج وكانت الاستطاعة بحسب الخارج متوقعة الحصول فتكون الاستطاعة الذهنية بمنزلة الاستطاعة الخارجية لا يكون لها اثر ولا تأثير فى الحكم الا تقديريا ، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير حصول الاستطاعة ولا فعلية له حين التصور ولحاظ الشرط كما هو حاصل ما افاده مد ظله ثانيا فى بيانه الآخر حيث قال : ان القضية الشرطية اذا كان مشتملة على مقدم وتال نحو القضية فى قولك : اذا كان الشمس طالعة كان النهار موجودا ، فهناك ملازمة بين المقدم والتالى ولازم هو وجود النهار وملزوم هو طلوع الشمس ، ويختلف تعلق العلم فى اطراف هذه القضية فإن تعلق بالملازمة كان العلم كمعلومه غير معلقين بشىء وان تعلق بالتالى المنوط حصوله بحصول المقدم كان العلم فعلى الحصول قد تعلق بما هو منوط بحصول المقدم ، إلّا ان هذا الفرض يستحيل تحققه الا فى صورة يعلم بحصول المقدم ، اما مع العلم بعدم حصوله فلا يمكن تحقق العلم بوجود التالى المنوط بحصول الشرط ، لان الإناطة انما هى على واقع الشرط لا على فرضه ، ومع العلم بعدم تحقق الشرط لا يكون الشرط الا فرضيا لا واقعيا ، وظاهر ان الشرط ليس إلّا الواقعى دون الفرضى ، فاذا علم بانتفائه واقعا فقد علم بانتفاء الجزاء كذلك ، وان تعلق علم منوط بحصول الشرط بوجود التالى ، كان العلم منوطا بخلاف معلومه وهذا