علم آخر كى تكون استطراديا كما لا يخفى.
واما احتمال كونها من المبادى الاحكامية ، فهو غير مناسب لعد المسألة فى كلماتهم فى طى مسائل الاصول ، فكان مثل هذا شاهدا على ان مسئلة المقدمة من جملة مسائل الاصول كما صرح به غير واحد من الفحول.
هذا ما تحصلته من كلام الاستاذ دام ظله فى مجلس البحث.
واقول : لم يذكر الماتن صاحب الكفاية قده احتمال عد المسألة من مبادى الاحكام ، ولعله ناظر الى ان المبادى على نظرهم وقضاء عليه فى اصطلاحاتهم فى كتب الاصول والمنطق ، هى المسائل التى يتوقف عليها تصور الموضوع واجزائه وجزئياته ، او ما يتوقف الشروع فى ذلك العلم عليها ، وهذا المعنى لا ينطبق على مسئلة المقدمة المبحوث عنها هنا ، او يكون ناظرا الى انحصار البحث فى المقام عن حكم المقدمة او عن ملازمة حكمها لحكم ذى المقدمة ولا احتمال ثالث متصور فى البين حتى يندرج ذلك فى مبادى الاحكام ، فإن كان البحث فيه من قبيل الاول كانت المسألة باحثة عما يلحق فعل المكلف فتكون مسئلة فرعية ، وان كان البحث ثمة عن الملازمة كانت المسألة تتعلق بما يقع فى طريق الاستنباط فتكون مسئلة اصولية.
ثم ان ما ذكره مد ظله فى خروج هذه المسألة عن المسائل الفرعية ، لم يعلم له معنى محصل لما تقرر عندهم من ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما وقع ذلك فى كلمات الاوائل ، او بتمايز الاغراض كما وقع ذلك فى كلمات الاواخر ، فامتياز المسألة الاصولية عن المسائل الفرعية اما يكون بامتياز الموضوع او بامتياز الغرض لا بوحدة الموضوع والمنشا ، فإن هذا خارج عن طريقتهم فيما