بعد ما سمعت من
اقتضاء اصالة البراءة عدم لزوم الاعادة والاجتزاء بما وقع على حسب ما أدّت اليه
الامارة قبل ظهور الخلاف.
وان كانت على النحو
الثانى فان كان يمكن استيفاء الباقى ، وجبت الاعادة ولا يجتزى بالمأتى به اولا اذ
على الطريقية لا يجتزى بما وقع ناقصا ، وعلى السببية لم يكن المأتى به وافيا بتمام
المصلحة وكان ممكن التدارك حسب الفرض فيجب اعادته لتدارك الباقى.
وان كان لا يمكن
استيفاء الباقى فالكلام فيه كما فى النحو الاول من عدم وجوب الاعادة ، لانه قبل
ظهور الخلاف كان له حجة على عدم وجوب الاعادة ، وبعد ظهور الخلاف حدث له علم
اجمالى مردد الاطراف بين ما وقع وبين ما لم يقع ، وفى مثله لا اثر للعلم الاجمالى
بالنسبة الى ما وقع فيرجع الامر حينئذ الى الشك فى وجوب العمل على ما لم يقع
والاصل فيه يقضى بالبراءة كما لا يخفى.
وان كان لم يعلم
حاله هل يمكن الاستيفاء او لا يمكن؟ كان ذلك شكا فى القدرة على الامتثال وقد مر
منا مرارا ان الشك فى القدرة يجب الاحتياط فيه بحكم العقل ، وان كانت بالنحو
الاخير لم يجب بالوجه الذى عرفته آنفا من الرجوع الى اصل البراءة.
هذا كله الكلام
فيما اذا كان احد طرفى الترديد احتمال الطريقية فان لم يحتمل ذلك وتردد الامر بين
اقسام السببية ، فان كان احد طرفى الترديد احتمال السببية بالنحو الاول كان الحكم
فيه الاجزاء وعدم لزوم الاعادة ، لانه مع فرض دوران الامر بين السببية على النحو
الاول وبينها على النحو الثانى يعلم بوجوب الجامع بين الناقص والكامل ، وانما الشك
فى وجوب ما يزيد على ذلك بنحو تعدد المطلوب ، ويجرى فيه البراءة ، ومع فرض الدوران
بينها على النحو الاول والنحو الاخير ، يجرى حديث العلم الاجمالى المزبور فانه