مخالفته ، فصح لنا حينئذ اطلاق القول بأنه ليس لنا ما يكون موضوع حكم العقل بوجوب موافقته وحرمة مخالفته ، الا الارادة ، كما انه ظهر مما بيناه بطلان استدلال القائل بالمغايرة بصدور الاوامر الامتحانية وهى متخلفة عن الارادة ، لما عرفت من عدم تخلفها عن الارادة بما لا مزيد عليه.
وليس لك ان تقول : ان احتمال صدور الامر بغير داعى الارادة يسد باب الطاعة.
لانا نقول : هذا الاحتمال لا يجدى العبد فى صحة الاعتذار ما لم يقم عليه قرنية من حال او مقال ، لان ظاهر الطلب بقرينة شاهد الحال والاصل العقلائى هو انبعاثه عن داعى الارادة الجدية فيجب اطاعته بالموافقة ويحرم عصيانه بالمخالفة.
نعم اذا ظهر بقرينة انه ليس فى البين الا ابراز طلب خال عن ارادة اصلا جاز له التماهل والمسامحة فى الطاعة.
والحاصل ان محط البحث ومورد النزاع بين الفريقين فى ان موضوع حكم العقل بوجوب الموافقة ، هل هى هذه الحالة النفسانية المسماة فى لسان المتشرعة ، بالتشريع المنعقد عليه القلب قبل بروزه فى عالم الخارج ، غاية ما فى الباب انه تشريع صادر من اهله فكان واجب الاطاعة فى قبال التشريع المحرم الصادر من غير اهله او هى الارادة النفسانية؟ المختار هو الثانى والشاهد على ذلك هو الوجدان ولا ننكر تحقق معنى غير العلم والارادة ، كما يظهر ذلك من كلمات القائلين بالاتحاد ، بل نقول به وانما ننكر ان يكون ذلك موضوع حكم العقل بلزوم الاطاعة فكان المناسب للقائل بالاتحاد والعينية نفى المعنى الثالث بهذا القيد لا مطلقا كما وقع من الماتن قده.
ثم انك بعد ما عرفت من دوران الاطاعة مدار الارادة ، فأعلم ان