ما يعم المتلبس والمنقضى والاطلاق اعم من الحقيقة.
ونوقش فى ذلك بان ضعف السند غير قادح ، لحصول الاطمينان بصدورها بشهادة ما فيها من المضامين الناطقة بالحق ، الشاهدة للصدق ، مع تجاوزها عن حد الاثنين.
واما الدلالة فيتعين فيها ان تكون دلالة حقيقة ، وإلّا لما صح الاستدلال عنه (ع) ردا على خصمه فان المجاز يفتقر الى قرينة ، ولا قرنية فى البين.
وقد يقال : ان القرينة هنا موجودة لان مساق الآية بيان تعظيم منصب الامامة وذكر شرفها ، وعظم خطرها ، ورفعة محلها ، وجلالة قدرها وكرامتها عند الله تعالى ، ولا يجامع ذلك كون المراد به خصوص المتلبس بالظلم فى زمان تلك الرئاسة ، بان يكون شرط الامامة الفعلية عدم الظلم بكفر ونحوه فى حينها ، ولو مع الظلم قبلها بساعة ، لان جميع المناصب الشرعية وما يشبهها كالامامة والشهادة مشروطة بعدم الظلم فى حينها ، فلا مزية حينئذ للامامة التى هى صنو النبوة على غيرها.
او يقال : ان الاستعمال فى الآية الشريفة قد وقع بلحاظ حال التلبس ، فلا دلالة فيها على مرام الاعمى ، فان الظالم حينئذ يكون مستعملا فى خصوص حال التلبس دون الانقضاء.
ويرد على الاول ان القرينة ان كانت بملاحظة المقايسة على إمامة الجماعة والشهادة فهو انما يتجه فى ظالم لم يتب عن ظلمه وكان مقيما عليه ، وإلّا فلو تاب عن ظلمه وحسن ظاهره جازت امامته للجماعة وشهادته ، وهؤلاء كذلك فى نظر الخصم الواقع طرفا للامام «ع».
وان كانت بملاحظة جلالة قدر الخلافة وعظم شانها على وجه