الصفحه ١٢٦ :
الا فى ابرازها من
المولى بصورة الطلب والارادة ، لم يجب موافقتها للعالم بصدورها على هذا النحو قطعا
الصفحه ١٦٢ :
بل مقتضاه الاجزاء
حتى مع خلو العمل عن التقرب بناء على عدم اعتبار القربة فى المأمور به ، وهو لا
الصفحه ١٧٥ : فى التعيين والتخيير.
قلت : بعد تسليم
انحصار الاجماع بعدم جواز اراقة الماء لمن كان عنده ، لا يلزم
الصفحه ١٨٩ : وتعددها ، او وحدة اللحاظ وتعدده ، او وحدة الحكم وتعدده ، ولا يجوز ان
يكون الوجه فيه هو الاول لان وحدة
الصفحه ٢٣٣ :
الوجوب فى المشروط
على الوجود الخارجى للشرط ، او لم يبن على ذلك ، ومن هذا يظهر لك الحال فيما لو شك
الصفحه ٢٥٢ :
بل ربما يدعى فى
المثالين استحالة صدور النهى من المالك على سبيل الحقيقة لاوله الى طلب الشىء بعد
الصفحه ٢٦٥ :
ولئن سلم جواز
التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان
الاصول
الصفحه ٢٩٤ :
نطيل بالاعادة.
واما ما ذكره
الماتن قده هنا فى قوله : «لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه
الصفحه ٣٠٧ : فى خصال
الكفارة انه يجب عليك الصيام اذا تركت العتق والاطعام وهذا انما يجوز اذا لم يكن
المأتى به لازم
الصفحه ٣٠٩ : بالطلب الاستقلالى فيحرم عليه تركه بترك كلا الطرفين بل
يلزمه الامتثال فى ضمن احد الحدين مخيرا بينهما
الصفحه ٣١٤ :
عرفت فى مبحث تعلق
الاوامر بالطبائع ان التحقيق عندنا هو القول بالسراية ، وعليه فالتخيير شرعى لا
الصفحه ٣٤٠ : يسمى بالحرمة الضمنية فاجتمع فى الكون الواحد وجوب
وحرمة ضمنيان وهو محال ، فلا بد فى مورد الاجتماع
الصفحه ٣٧١ :
المبعدية المنافية
لنية التقرب ، وليس هو فساد ناش من انتفاء المصلحة فى العبادة ، والمنظور اليه فى
الصفحه ٣٧٢ :
لما تعلق بها من
النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا
عن
الصفحه ٤١٠ :
دون الاسماء ، ولو
عممت الدلالة فى التعريف الى الدلالة الالتزامية كان ذلك اوقع فى الاشكال ، لان