الصفحه ٣٢١ :
«فى الامر بالامر»
«فصل» هل الامر
بالامر بالشىء امر بذلك الشىء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر
الصفحه ٣٤٤ :
«فى ذكر وجه آخر
للقول بالجواز غير تعدد الجهة»
وهناك وجه آخر
للقول بالجواز يبتنى على القول بعدم
الصفحه ٣٥٤ : يتشخص الحجة الفعلية منهما المطلوب تصديقه ويميز به عن
غير الحجة كذلك ، وقد يتفق فى مختلفى العنوان ما تكون
الصفحه ٤١١ :
الاولى ، والعموم
المجموعى فى الكلمة الثانية ، وسر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة
الصفحه ٤٢١ : العبد مأمونا من العقوبة ، فلو قال المولى :
لا تشرب الخمر ، وشك فى خمرية مائع ، كان ذلك مجرى للبرا
الصفحه ٨٨ : تحت الشجرة التى كانت مثمرة فى السابق ، وان لم تكن
مثمرة فعلا ، وعلى القول الآخر فالامر اوضح من ان يخفى
الصفحه ٩٥ : منه لا بد وان يكون فى عالم التعبير والنطق فى ضمن هيئة من
الهيئات ويستحيل خلوها عنها ، حتى لو عبرت عنها
الصفحه ١٥٩ :
«فى الفور والتراخى»
«المبحث التاسع
الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخى ، نعم
الصفحه ١٩٤ :
وجوبية كالوقت بالنسبة الى الصلاة فإن الصلاة الواقعة قبل الوقت لم يكن فيها قصور
باعتبار وجودها ، وانما
الصفحه ٢١٥ :
خروج القيد جاز تعلق التكليف بالمقيد لامكانه فى زمانه ، فلا مانع من البعث نحوه
على ان يؤتى به فى وقته
الصفحه ٢٣١ :
الوقت فى الجملة ،
والمتيقن منه انتفائها لو اتى بها بداع الامر الصلاتى اما اذا اتى بها بداع غيره
الصفحه ٢٣٦ :
تكون معتبرة فى
الغرض لا فى المأمور به ، ولا ريب ان اعتبارها فى الغرض يقضى بكون الصلاة بصورتها
الصفحه ٢٤٦ : باب الاقل والاكثر ، فإن المقدمة المقصود بها الايصال
اعتبر فيها حيثية الايصال وهو امر زائد على ذات
الصفحه ٢٧٢ :
كفى ذلك فى انتفاء الصلاة ، كما انه مع فرض حصول ارادة الصلاة لو انتفى ترك
الازالة بأن تحققت الازالة
الصفحه ٢٧٤ :
على نفسها وهو بديهى البطلان. هذا كله الكلام فى التقريب الاول.
واما الكلام فى
التقريب الثانى فمحصله