الصفحه ٣١٠ : على ما
اخترناه فى القربة من خروجها عن المأمور به مع كون العمل المأمور به ليس معتبرا
الا على وجه
الصفحه ٣٣٥ :
الحمل فيها على
ملاحظة المشتق وجهة وعنوانا للذات بنحو النظر الآلي المرآتي ، اذ هو بناء على ذلك
الصفحه ٣٣٦ : لها الا بمنشإ انتزاعها كما سمعته فى الملكية
والزوجية ، ضرورة ان الهيئات الوضعية فى الحركات الصلاتية
الصفحه ٣٧٦ :
بالحكم ، لما جاء
التنافى ، ولما كان فى الجمع بينهما خروج عن ظاهر المطلق ترجيحا لا ظهرية المقيد
الصفحه ٤٠٥ :
عليك.
ثم انك عرفت فيما
سبق ان اعتبار المفهوم فى موارد اعتباره ليس إلّا بالغاء جهة اضافة الحكم
الصفحه ٤١٦ : ء المذكور فى الكلام يتكفل اخراجهما معا لو كانا خارجين
، فخروج الزائد على الواحد ، تخصيص محتمل ناش من اجمال
الصفحه ٤٥٩ :
يجدى اعتبار الجهة
ولا الصدور فى الغاية المطلوبة من ذلك الخبر ، اذ العمل بمقتضاه على ما ينبغى وكما
الصفحه ١٢٨ : حصولها من غير ملاحظة مصلحة فى المتعلق وبلا اعتبار خصوصية ملائمة مع احد
قواه داعية الى اشتياقه وسيلة اليه
الصفحه ١٧٦ :
هذا كله ما يتعلق
بالاعادة واما القضاء فلما كان التكليف بالاضطرارى فى الوقت متيقن الحصول فإن وقع
الصفحه ١٩٣ :
«فى تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية»
فان كانت الملازمة
بين المقدمة وذيها عقلية كانت
الصفحه ٢٤٠ :
خالف العبد ولم
يسلك الطريق واتفق مصادفته للواقع لم يكن معذورا فى المخالفة كما لا يخفى.
ثم انك
الصفحه ٢٥٣ : العلم بجوازه ، وفرق بين الجواز
الواقعى والعلم به فربما لا يكون الشىء جائزا فى الواقع ، ومع ذلك لو اتى به
الصفحه ٢٧٠ :
وجبت الازالة كما هو المفروض لاهميتها من الصلاة ، كان ترك الصلاة واجبا ايضا لكونه
مقدمة وشرطا فى تحقق
الصفحه ٢٩١ :
مقدمة على المهم
اذا كان يفوت الاهم مع مراعاة المهم ، ولا يلزم ذلك فى الموسعين اذ المكلف فى فسحة
الصفحه ٣٠٢ : لا معنى لاعتبار الايجاد فى مدلول هيئة الامر لاداء الى طلب ايجاد ايجاد
الصلاة وهو لغو وهذيان ، مع انه