الصفحه ٢٣٩ :
لحصول الغرض كما
فى ارادة الشارع ، واما فى ارادة غيره فهو ان احتمل فيه الخطاء والاشتباه إلّا ان
الصفحه ٢٦٢ : دخل له بالتوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه اصلا.» الى
آخر كلامه المذكور فى ايراده الثالث.
اذ الغرض
الصفحه ٢٨٨ : يكون له سعة اطلاق يعم حالة عصيانه لما عرفت من ان الامر علة
لتحقق المأمور به والعلة ليست فى رتبة المعلول
الصفحه ٢٨٩ : افراد الجامع المأمور به فى مجموع
الوقت ، فمن امر بصلاة الظهرين مثلا من اول الزوال الى الغروب كان له ترك
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ٣٤٥ :
بعدم السراية فيما
اذا اعتبرت الطبيعة سارية فى تمام الافراد ، وبالجملة يمكن بناء الخلاف هنا على
الصفحه ٣٦٢ :
عليه ، إلّا ان ترك الصلاة فيه من غير هذا الوجه يكون مبغوضا ومنهيا عنه ، فلا
يجوز له بعد الدخول فى ذلك
الصفحه ٤٦٨ : اخذت
قيدا دخيلا فى معنى علم الجنس ، وليس كذلك بل انما هى اخذت مرآة لتعريف حال ذلك
المعنى الذى وضع له
الصفحه ٢٣ : المرآة بمرئيها ، فهذه صور ثلث فى كيفية
الاختصاص.
والحق أن الاختصاص
الوضعى من قبيل الصورة الاخيرة ، لما
الصفحه ١٠٥ :
ما يعم المتلبس
والمنقضى والاطلاق اعم من الحقيقة.
ونوقش فى ذلك بان
ضعف السند غير قادح ، لحصول
الصفحه ١١٢ : لاندراجه فى المعنى الموضوع له فهو مدلول التزامى لكلمة المشتق لا
تضمنى.
ثم ان المنظور
اليه فى مقام الحكم
الصفحه ١٧٨ : واقعه قذرا كيف يجعل له
الطهارة فى مرتبة الظاهر فإن الطهارة والقذارة من الاضداد المستحيل اجتماعهما على
الصفحه ١٧٩ : مشكوك الطهارة معاملة الطاهر ، فما دام
جاهلا ولم يكن الواقع لديه مكشوفا ، له المعاملة فى المشكوك معاملة
الصفحه ٢٧٣ : فى ذلك الحين الذى هو من بعد الظهر ، لظهور
انه لو تجددت له القدرة فيما بعد الظهر لتحققت الحركة منه
الصفحه ٣١٣ :
تنجز التكليف عليه
فى العمل بمقتضى احد الخبرين او قول احد المجتهدين اختيار الاخذ بواحد منهما وهذا