الصفحه ٢٠٣ :
وبعده ، وكذلك المقام فان التراضى المأخوذ شرطا فى جعل الملكية لم تعتبر مقارنته
له خاصة ، بل يجوز مقارنته
الصفحه ٢١٣ :
التحرك نحوه ، وهى
لا تكون الا مقارنة للعمل فما لم تكن مقارنة له لم تكن تلك الارادة منشأ انتزاع
الصفحه ١٨٥ :
حين قيام الامارة
كانت له حجة على عدم وجوب الزائد وبعد ظهور الخلاف وانكشاف الواقع لديه يحدث له
الصفحه ٤٨ :
فان قلت : ان
العهدية فى من الموصولة معتبرة فى الموضوع له بخلاف الموصوفة فان العهد فيها آت من
قبل
الصفحه ١٤٩ :
فيه قاعدة الاشتغال ، وتتمة الكلام يأتى إن شاء الله تعالى فى محلها.
هذا كله فى الكلام
فيما يتعلق
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة
الصفحه ٣٥١ : اجتماعها على وجود واحد.
نعم يمكن قصد
التقرب فى ذلك الوجود بما له من الجهة المحبوبة ،
الصفحه ٤٨٣ : ، فلا يكون فى الامر المتعلق بالمطلق ، الا اقتضاء
الاطلاق بلا فعلية له فيه ، وتكون الفعلية متحققة فى
الصفحه ١٧٧ : معذورا فى زمان جهله فاذا انكشف له الخلاف ، تنجز فى حقه
التكليف الواقعى فلزمته الاعادة فى الوقت والقضاء فى
الصفحه ٣٢٦ : لتعذر تمشى نية التقرب منه فى صلاته مع هذا
الحال سواء كان علمه مطابقا للواقع او مخالفا له ، كما انه اذا
الصفحه ٤١٨ :
خروجه عن حكم
العام ، فقد سقط اعتباره فيه ، وحيث لم يعلم ذلك الخارج وتردد الامر فيه بين فردين
الصفحه ٨٢ :
ولا يوضع له ،
فاذا قيل : اكرم كل عالم ، منشأ لوجوبات عديدة متعلقة بافراد العالم على سبيل
الصفحه ٩١ : العالمين له الفداء فقد جرى النزاع فيه ، مع ان المنقضى منه ليس خصوص القتل
بل زمانه ايضا ، فاطلاق مقتله
الصفحه ١٤٨ :
اولا ان هذا الوجه من التقريب ان تم لم يكن له اختصاص بالمقام ، بل كان جاريا فى
مسئلة الاقل والاكثر
الصفحه ٢٤٥ : الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق
الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلى المنجز عليه فيقع الدخول فى