فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة. كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها كما عن المبسوط في موضعين منه (١) ، مدّعيا في أحدهما الإجماع. وهو غريب. ولا يبعد جعله أمارة لإرادته الخباثة من النجاسة لا المعنى المتعارف بين المتشرعة.
ويقربه المحكي عن اقتصاده من أنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم (٢).
انتهى.
فيحتمل إرادته من النجاسة فيما مضى ما فسّرها به هنا. ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدّعيا عليه الإجماع (٣).
وللصدوقين (٤) ، والشيخين (٥) في الثاني فنجّسوه ، للخبر : عن ذرق الدجاج تجوز فيه الصلاة؟ فكتب : « لا » (٦).
وفيه ـ مع الضعف والإضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية ـ : قصور الدلالة ، إلّا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة. وهي منتفية ، لانتفائها في مواضع كثيرة. إلّا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها هاهنا.
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٦٦ ، وج ٦ : ٢٨٠.
(٢) الاقتصاد : ٢٥٤.
(٣) الخلاف ١ : ٦٧.
(٤) الصدوق في المقنع : ٥ ، ولم نعثر على من نقله عن والده بل إنما نسبوه إلى الصدوق خاصة ، انظر كشف اللثام ١ : ٥٠ ، مفتاح الكرامة ١ : ١٥٣.
(٥) المفيد في المقنعة : ٧١ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٦.
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣.