كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والشهيدين وابن زهرة (١) . وهو الحجّة فيه والمتمّم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة ، كالصحاح وغيرها الواردة الآمرة بإلقاء الفأرة ونحوها وما يليها الميتة في الأشياء الرطبة الجامدة ، والاستصباح بها إذا كانت أدهاناً مائعة (٢) ، وليس للأمر بذلك وجه سوى النجاسة بإجماع الطائفة .
ونحوها في وجه الدلالة على النجاسة المعتبرة الناهية عن الأكل من آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (٣) .
والنصوص الواردة بنجاسة القليل بوقوع الجيفة ، كالصحيح : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » (٤) .
وفي آخر : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب » (٥) .
ونحوه الصحيحان ، في أحدهما : عن غدير أتوه فيه جيفة ، فقال : إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » (٦) .
___________________
(١) الخلاف ١ : ٦٠ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٧ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ .
(٢) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ .
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢١٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٦ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٩ .
(٥) الكافي ٣ : ٤ / ٣ وفيه مرسلاً ، التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ٤ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١ .
![رياض المسائل [ ج ٢ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F276_riaz-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

