كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والشهيدين وابن زهرة (١). وهو الحجّة فيه والمتمّم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة ، كالصحاح وغيرها الواردة الآمرة بإلقاء الفأرة ونحوها وما يليها الميتة في الأشياء الرطبة الجامدة ، والاستصباح بها إذا كانت أدهانا مائعة (٢) ، وليس للأمر بذلك وجه سوى النجاسة بإجماع الطائفة.
ونحوها في وجه الدلالة على النجاسة المعتبرة الناهية عن الأكل من آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (٣).
والنصوص الواردة بنجاسة القليل بوقوع الجيفة ، كالصحيح : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » (٤).
وفي آخر : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب » (٥).
ونحوه الصحيحان ، في أحدهما : عن غدير أتوه فيه جيفة ، فقال : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٠ ، المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٧ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
(٢) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢١٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥٤.
(٤) الكافي ٣ : ٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٦ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٩.
(٥) الكافي ٣ : ٤ / ٣ وفيه مرسلا ، التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤ / ٤ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١.