ولا ينافيه الحسن : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتميمّم وليصلّ » (١) إلّا على تقدير فهم استيعاب الوقت بالطلب ، وليس نصّا فيه ، فيحتمل الدلالة على أنّ الطلب في سعة الوقت والتيمم عند ضيقه.
وعلى تقدير المنافاة فلا يعترض به الخبر السابق بعد الاعتضاد بما مرّ الموجب لقوة اعتبار سنده على سنده ، مضافا إلى شذوذه وعدم مائل إليه سوى المعتبر وبعض من تابعه ممّن تأخر (٢).
وربما يجمع بينهما بحمل هذا على رجاء الحصول والسابق على جوازه (٣).
وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بالطلب في الجهة الواحدة. والمشهور كما عن المبسوط والمهذّب وشرح الجمل للقاضي والغنية والإصباح والإشارة والشرائع : إيجابه في الجهات الأربع (٤) بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو كاف في الحجة. وربما وجّه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها ، وعدم معلومية تحقّق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها.
وعن النهاية والاقتصاد والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار ويحتملان الأربع (٥). كالمحكي عن المفيد والحلبي من ذلك بزيادة الامام (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ١.
(٢) المعتبر ١ : ٣٩٣ ، وانظر المدارك ٢ : ١٨١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٥٩.
(٣) كما في الحدائق ٤ : ٢٥٠.
(٤) المبسوط ١ : ٣١ ، المهذّب ١ : ٤٧ ، شرح الجمل : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٤١ ، الإشارة : ٧٤ ، الشرائع ١ : ٤٦.
(٥) النهاية : ٤٨ ، الاقتصاد : ٢٥١ ، الوسيلة : ٦٩.
(٦) المفيد في المقنعة : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦.