خبر آخر (١).
وحمل المرة على المسح خاصة دون الضربة بعيد ، إذ ليس تعدّده محل توهّم أو مناقشة من عامة أو خاصة ، فنقله خال عن الفائدة بالمرّة. بل الظاهر رجوعها إلى الضربة ، لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة.
فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من الإجمال المنافي للاستدلال ، لاحتمال ورودها بيانا لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الأعضاء ـ كما توهّمه عمّار ـ بل على المواضع الخاصة ، لا لبيان العدد.
لمخالفته الظاهر ، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده.
مضافا إلى أنّ الراوي له وللموثق ـ كغيره ـ زرارة الذي هو أفقه من أكثر رواه أصحابنا ، وهو أجلّ شأنا عن سؤاله عن نفس الكيفية لأجل توهّمه ما توهّمه عمّار ، بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت مطرحا بين العامة والخاصة ، ولذا أجابه عليهالسلام في الحديث المتقدم بما يتعلق به. ولعلّه الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة ، حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقا ، فسألوا أئمتهم صلوات الله عليهم استكشافا لذلك ، فأجابوهم عليهمالسلام بما ظاهره الوحدة مطلقا.
وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها. ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي عليهالسلام وابن عباس وعمّار الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام ، ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقا.
ومن هنا ينقدح الجواب عمّا دلّ على اعتبارهما كذلك من الصحاح ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦.