المقتضي للتسوية بين الوضوء والغسل المنافية لما ذكروه .
مضافاً إلى رجحانه بملاحظة الموثق : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : « نعم » (١) .
ونحوه الرضوي : « وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثم تضرب بهما اُخرى فتمسح بها اليمنى إلى حدّ الزند ، وروي من اُصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى » (٢) .
وحمله على التقية بناءً على مصيرهم إلى التسوية (٣) غير ممكن ؛ لاشتماله على الجبهة والكفين ، فيبعد في الموثق أيضاً .
فحينئذ لا دليل على التفصيل ، بل هو قائم على خلافه . نعم : ادعى عليه الإِجماع في الأمالي فقال : من دين الإِمامية الإِقرار بأن من لم يجد الماء ـ إلى قوله ـ : ضرب على الأرض ضربة للوضوء ويمسح بها وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى ، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح اليسرى كذلك ، ويضرب بدل غسل الجنابة ضربتين ضربة يمسح بها وجهه واُخرى ظهر كفيه (٤) . انتهى . وهو ظاهر التبيان ومجمع البيان (٥) .
___________________
(١) الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ .
(٣) راجع بداية المجتهد ١ : ٧٠ ، المغني لابن قدامة ١ : ٢٧٨ .
(٤) قد نقلنا عبارة الأمالي من نسخته المطبوعة عندنا ، في ص ٣١ الهامش (١) ، وهي تخالف ما نقله الشارح ( ره ) من وجوه . انظر الأمالي : ٥١٥ .
(٥) التبيان ٣ : ٢٠٨ ، مجمع البيان ٢ : ٥٢ .