وإطلاق النصوص بكراهة التعمم من دون تحنك ، ففي المرسل كالصحيح : « من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه » (١).
ونحوه غيره من كثير من النصوص (٢) ، مبدّلا في بعضها « لم يتحنك » ب : « لم يدر العمامة تحت حنكه » وفي آخرين : « الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » كما في أحدهما ، ونحوه الثاني بأدنى تفاوت في الألفاظ لا يخلّ بالمقصود.
ولما كان التحنّك والتلحّي في اللغة والعرف إدارة العمامة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه لا تتأدّى السنة بالتحنك بغيرها ، وفاقا للشهيد الثاني وسبطه وغيرهما (٣).
خلافا للمحقق الثاني ، فاحتمل تأدّي السنة به أيضا ، لكن متردّدا بعد أن حكاه عن الشهيد في الذكرى (٤) ، وتبعهما في الاحتمال بعض الفضلاء (٥) ، ولم أعرف له وجها.
ثمَّ إن ظاهر النصوص والفتاوي ـ ولا سيّما الحاكم منهما بكراهة ترك التحنك في الصلاة ـ استحباب دوامه وعدم الاكتفاء به عند التعمم خاصة ، وعليه فيشكل الجمع بين ما دلّ على استحبابه مطلقا مما مضى من النص والفتوى ، وبين النصوص المستفيضة الدالّة على استحباب إسدال طرف
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٦٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٦ ، الوسائل ٤ : ٤٠١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٠١ أبواب لباس المصلي ب ٢٦ ح ٢ ، ٥ ، ٨ ، ١٠.
(٣) الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠ ، المدارك ٣ : ٢٠٧ ، وانظر المسالك ١ : ٢٤ ، وكشف اللثام ١ : ١٩٢.
(٤) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٠ ، الذكرى : ١٤٠.
(٥) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٢.