من حجج ضعيفة غير صالحة للحجية أصلا ، حتى على إثبات الكراهة ، فكيف تثبت بها الحرمة؟
ولذا أعرض عن القول بها المتأخّرون أو أكثرهم كما في المدارك والذخيرة وغيرهما (١) ، ولكن قالوا بالكراهة ، وفاقا للمبسوط والإصباح والوسيلة (٢) في الشمشك والنعل السندي خاصة ، وللتحرير وظاهر المنتهى (٣) في كل ما يستر ظهر القدم ، كما في عنوان العبارة.
لا لما مر من الحجج الضعيفة ، بل تفصّيا عن شبهة الخلاف الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية مسامحة في أدلّة السنن والكراهة. والمراد بالرواية ما وقع الإشارة إليه في الوسيلة ، لكنها ـ كما عرفت ـ غير عامة لكل ما يستر ظهر القدم ، بل في خصوص ما مرّ من الأمرين.
وفي الاحتجاج وعن كتاب الغيبة لشيخ الطائفة فيما ورد من التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عليه وعلى آبائه السلام إلى الحميري فيما كتب إليه يسأله : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط ولا يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقّع عليهالسلام : « جائز » (٤).
والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق (٥) ، كأنه سمي به تشبيها له بالبطّ.
قيل : وفيه تأييد القول بالمنع.
وفيه نظر ، بل هو لتأييد القول الآخر أظهر ، كما صرّح به بعض من
__________________
(١) المدارك ٣ : ١٨٤ ، الذخيرة : ٢٣٥ ، وانظر كفاية الأحكام : ١٦ ، والحدائق ٧ : ١٦٠.
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ ، وحكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٩١ ، الوسيلة : ٨٨.
(٣) التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٠.
(٤) الاحتجاج : ٤٨٤ ، كتاب الغيبة : ٢٣٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٤.
(٥) القاموس المحيط ٢ : ٣٦٣.