وفي الاستدلال بهما ـ لو لا الشهرة بل الإجماع ـ نظر ، لضعف سندهما ، وضعف دلالة الأخير جدّا ، إذ الكراهة أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، مع ظهور السياق فيه وفي كثير من النصوص المعبّرة عن حرمة الحرير بلفظ الكراهة ، في إرادة الأخير خاصّة ، فالخروج بهما عما دلّ على حرمة لبس الحرير والصلاة فيه مشكل ، لو لا الشهرة الجابرة لضعف السند والدلالة.
وربما أيّد الجواز بالأصل ، والخبر : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا » (١).
وفيهما نظر ، لمعارضة الأوّل بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيفية.
وضعف الثاني سندا. بل ودلالة كالخبرين السابقين ، لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه ، وإن أمكن الذبّ عن هذا بكفاية الشمول إطلاقا مع عدم القائل بالفرق أصلا.
لكن في الموثق : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا تصلّ فيه » (٢).
وهو بالنسبة إلى المنع عن الصلاة فيه خاص وتلك الأخبار باللبس مطلقة تصلح أن تكون به مقيّدة ، ولعله لذا منع عنه القاضي (٣) والمرتضى في بعض مسائله فيما حكي عنه (٤). وهو أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لقصور الموثق عن المقاومة لما مر.
وأما ما عليه الصدوق : من المنع عن الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (٥) ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨.
(٣) المهذّب ١ : ٧٥.
(٤) حكى عنه صاحب المدارك ٣ : ١٨١.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢.