الجواز) وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهرا إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع (١) ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما (٢).
وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف (٣) ويفهم أيضا من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان (٤) وغيرهما (٥).
ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ، كالصحيحين في أحدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (٦) ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير (٧).
والموثق : عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : « لا يصلّى فيه » (٨).
ونحوه الرواية السابقة (٩) المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٣) المختلف : ٨٠.
(٤) الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨.
(٥) راجع كشف اللثام ١ : ١٨٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٨٠.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٦ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨.
(٩) في ص : ٣١٧.