فقال : « لا بأس بهذا كله إلّا بالثعالب » (١).
ويستفاد منه البأس في الثعالب ولعلّه للكراهة ، وإلّا فقد صرّحت الصحيحة السابقة بالجواز ، ونحوها غيرها : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » (٢) إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
وفي الصحيح : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، لأن الصوف ليس فيه روح » (٣).
وفيه : « اللبن واللبأ (٤) والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه » (٥).
وفي الموثق كالصحيح السابق : « فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح (٦).
وفي الخبر : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا ما كان ذكيّا » إلى آخر ما مرّ قريبا (٧).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ٤٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٥٦ ح ١.
(٤) اللبأ على فعل بكسر الفاء وفتح العين : أوّل اللبن في النتاج. الصحاح ١ : ٧٠.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٠ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٣.
(٦) تقدم مصدره في ص : ٢٩٤.
(٧) في ص : ٢٩٨.