ولا شسع » (١) (٢).
وظاهره عموم المنع لما ليس بساتر أيضا ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا (٣) ، ويستفاد من أخبار أخر أيضا ، منها الموثق وغيره : « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الغراء (٤) والكيمخت (٥) ما لم يعلم أنه ميتة » (٦).
وفي الخبر (٧) : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّا » (٨).
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ذات النفس وغيرها ، وبه صرّح بعض أصحابنا (٩). خلافا لآخرين (١٠) ، فقيّدوها بالأولى ، لكونها المتبادر من الإطلاق جدّاً. وهذا أقوى ، وإن كان الأوّل أحوط وأولى (١١).
__________________
(١) الشسع ـ بالكسر ـ واحد شسوع النعل ، وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتد إلى الشراك. مجمع البحرين ٤ : ٣٥٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٣ ، الوسائل ٤ : ٣٤٣ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.
(٣) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٢٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٢ ، وصاحب المدارك ١ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٨.
(٤) ما أثبتناه موافق للفقيه ونسخة الوافي من التهذيب و « ل » و « م » ، وهو بالمدّ والقصر : الذي يلصق به الأشياء ويتّخذ من أطراف الجلود والسمك ( النهاية ٣ : ٣٦٤ ). وفي التهذيب المطبوع والوسائل و « ش » و « ح » : الفراء ـ بالفاء ـ جمع الفرو ، وهو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ( مجمع البحرين ١ : ٣٢٩ ).
(٥) الكيمخت ـ بالفتح فالسكون ـ فسّر بجلد الميتة المملوح ، وقيل هو الصاغري المشهور ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ).
(٦) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.
(٧) في « ح » زيادة : الصحيح.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.
(٩) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ١٨٠ ، ونقله عن والده أيضا.
(١٠) منهم صاحب المدارك ٣ : ١٦١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٠٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٥٦.
(١١) وقد ادعى الفاضل في المنتهى ١ : ٢٢٦ ، إجماعنا على فساد الصلاة في جلد ما لا يؤكل ، وعدّ