بالصلوات الخمس اليومية؟
مقتضى الإطلاق الأوّل ، وصرّح به الفاضل في المنتهى والتحرير (١) ، وفاقا للمحكيّ عن المبسوط (٢) ، وتبعهما الشهيد في الذكرى. قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرّا على الأرض ، لأنّها بالنذر أعطيت حكم الواجب (٣).
وتنظّر فيه جمع (٤) ، قالوا : عملا بالأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ، مضافا إلى الخبر : عن رجل جعل لله تعالى [ عليه ] أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال : « نعم » (٥).
وفيه نظر ، لاندفاع الأوّلين بعموم أدلّة المنع ، فإنه بالنظر إليهما أخصّ فليقدّم.
والخبر غير معلوم الصحة ، ومع ذلك غير صريح الدلالة ، بل ولا ظاهرة إلّا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة ، ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعا بين الأدلّة.
إلّا أن يمنع عموم المانعة منها ، باختصاصها ـ بحكم التبادر والغلبة ، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيرا في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب لا السنة ـ بالصلوات الخمس اليومية.
ولا يخلو عن قوة. وإن كان الأحوط عموم المنع ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢٣ ، التحرير ١ : ٢٩.
(٢) المبسوط ١ : ٨٠.
(٣) الذكرى : ١٦٧.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٣ : ١٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢١٧ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٤١٠.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦. وما بين المعقوفين من المصدر.