ونحوه الخبر : « واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت » (١).
وفي الجميع نظر :
لوهن الأوّل بمصير أكثر المتأخرين إلى الخلاف وإن اختلفوا في إطلاق الجواز.
والثاني بمصير الصدوق المعتمد عليه في الغالب إلى خلافه. وهو وهن عظيم فيه ، إذ العمدة في اعتباره في الأحكام إنما هو بعمله به وتوغل اعتماده عليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارته.
وقصور الثالث عن الدلالة على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم.
ومع ذلك فالجميع معارض بالأخبار الكثيرة التي (كادت) (٢) تبلغ التواتر ، الظاهرة في الجواز المطلق ، من حيث الدلالة على أن من تيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء لا إعادة عليه. وهي ما بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال في ذلك ، وخاصة فيه مصرّحة بعدمها في الوقت.
فمن الأوّل الصحاح المستفيضة منها : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمَّ وجد الماء ، فقال : « لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد (٣).
والتعليل هنا وفي غيره يؤكد الإطلاق.
ومن الثاني الأخبار المستفيضة ، كالموثقين ، في أحدهما : عن رجل تيمّم وصلّى ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣.
(٢) ليست في « ش ».
(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥.