أصله ، وهو مخالف للإجماع الظاهر والمحكي (١).
وفي الجميع نظر : لانجبار الضعف بالإرسال وغيره بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها حجة (٢) مستقلة.
واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه ، الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم ، وهي جملة أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه وإلّا فيسقط اعتبار القبلة.
وهو وإن بعد لكن لا محيص عنه ، جمعا ، وصيانة للنص عن المخالفة للإجماع مهما أمكن ، سيّما مع اعتضاده ـ بعد فتوى الأصحاب والإجماع المحكي ـ بالمرسل الآخر المروي في الفقيه من دون هذا المحذور ، وكذا في الكافي (٣). مع أنه حجّة مستقلّة بنفسه ، لانجباره بما مضى ، وبالأصل الذي قدّمناه.
والجواب عنه بما مرّ (٤) فرع تسليم سند المنع. وهو غير مسلّم ، لإرسال الخبر الأخير وإن قرب من الصحيح ، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل ، لكونه أقوى منه ، بل ومن الصحيح وإن تعدّد واستفاض ، على الصحيح.
وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الأوّلين. مع احتمال القدح في أوّلهما بأنّ راويه قد رواه بدل ما هنا : « يجزي التحرّي » (٥) لا المتحيّر ، فيحتمل كون الأصل هذا والتحريف وقع في المبدل ، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى.
واتحادهما سندا ومتنا ـ غير ما وقع فيه الاختلاف ـ مع الأصل ، يدفع
__________________
(١) راجع ص : ٢٦٩.
(٢) في « م » زيادة : برأسه.
(٣) انظر الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤ ، والكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ ، ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ١ ، ٤.
(٤) من منع وجوب استقبال القبلة مع الجهل بها. منه رحمه الله.
(٥) كما تقدم في ص : ٢٧٠.