ظاهر من تقدّمهم من الأصحاب عدم الخلاف في رجحان التياسر ، وإن اختلفوا في استحبابه ، كما هو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في عبائر هؤلاء الجماعة حدّ الاستفاضة (١) ، وغيرهم كالشهيد في الذكرى ، وبها قد اختاره (٢) .
أو وجوبه ، كما هو ظاهر جماعة من القدماء ، ومنهم الشيخ في كثير من كتبه ومنها الخلاف مدعياً عليه الإِجماع (٣) ، وحكي أيضاً عن غيره (٤) . فيمكن أن يجبر بذلك ضعف سند الروايات أو قصورها .
والبناءً المتقدم وإن كان ظاهر كثير من الأصحاب ، كالفاضل في المنتهى والمحقق الثاني والشهيد الثاني وجملة ممن تبعهم (٥) ، ولكن ظاهر آخرين ـ كالفاضل في المختلف والتحرير والإرشاد والقواعد والشهيد في الذكرىٰ وغيرهما (٦) ـ اطراد الحكم على كل من القول بالمبني عليه ومقابله ؛ لتصريحهم بهذا الحكم مع اختيارهم القول الثاني .
ولعل وجهه ما ذكره في الذكرى وغيره : من أنّ القبلة هي الجهة ، ولا يخفى ما فيها من السعة (٧) . ومرجعه إلى ما مرّ إليه الإِشارة من سهولة الأمر في
___________________
(١) الدروس : ١٥٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٥٦ ، روض الجنان : ١٩٩ ، المدارك ٣ : ١٣٠ ، المفاتيح ١ : ١١٣ .
(٢) الذكرى : ١٦٧ .
(٣) الخلاف ١ : ٢٩٧ ، النهاية : ٦٣ ، المبسوط ١ : ٧٨ .
(٤) كالشيخ أبي الفتوح في تفسيره ١ : ٢٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٥ .
(٥) المنتهى ١ : ٢١٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٥٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٩٨ ؛ وانظر المدارك ٣ : ١٣٠ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ١١٣ .
(٦) المختلف : ٧٧ ، التحرير ١ : ٢٨ ، الارشاد ١ : ٢٤٥ ، القواعد ١ : ٢٦ ، الذكرى : ١٦٧ ؛ وانظر الشرائع ١ : ٦٦ ، والجامع للشرائع : ٦٣ .
(٧) الذكرى : ١٦٧ .