ولهذا منع الشيخ في الخلاف والقاضي وغيرهما (١) من صلاة الفريضة جوفها ، ويعضده الصحيحان الناهيان عنه (٢) ، وغيرهما (٣) .
والموثق المرخّص لفعلها فيها (٤) ـ مع قصوره عن المقاومة لهما سنداً ـ موافق للعامة ، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم ، ومنهم أبو حنيفة (٥) .
نعم هو مشهور بين المتأخّرين ، بل عليه عامّتهم (٦) ، وفي السرائر الإِجماع عليه (٧) .
وبه ـ مضافاً إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة ـ يصرف النهي في الصحيحين وغيرهما إلى الكراهة ، سيّما مع تبديل النهي في أحدهما في بعض الطرق بـ « لا تصلح » (٨) ، المشعر بالكراهة ، بل جعله الشيخ صريحاً ، مع أنه
___________________
=
السطح بعد أن يبرز من الكعبة شيئاً بين يديه بحيث يكون مواجهاً ومستقبلاً له في أحواله . وبالجملة فكل هذه القرائن اُمور واضحة على ما ذكروه ، كما لا يخفى على من تأمل وتدبر ( منه دام فضله ) .
(١) الخلاف ١ : ٤٣٩ ، القاضي في المهذَّب ١ : ٧٦ ، ومال إليه البهبهاني في حاشية المدارك : ( المدارك الحجري ) : ١٣٠ . ٢٥٧ .
(٢) الأول :
الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ١
الثاني :
التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣ .
(٣) المقنعة : ٤٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٩ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٦ .
(٥) المنتهى ١ : ٢١٨ .
(٦) في « م » زيادة : كما صُرّح به .
(٧) السرائر ١ : ٢٦٦ .
(٨) التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٤ .