وليس في الصحيح : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج والماء الجامد ، فقال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم » الخبر (١).
دلالة عليه ، لاحتماله التيمم بالتراب ، تنزيلا لكلام السائل بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلّا الثلج ، لا عدم وجدانه ما يتطهّر به مطلقا (٢).
كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بل الجسد (٣) على الأوّل ، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان ، ومعه يندفع الاستدلال. نعم : هو الأحوط إن أمكن وإلّا فمختار المرتضى ، ويتم الاحتياط بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا. والله أعلم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٣ ، الاستبصار : ١٥٨ / ٥٤٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب التيمم ب ٢٨ ح ٢.
(٢) أي حتى الطهارة الاضطرارية.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٣ ، ٤.