الأوّلين (١) ، وزاد في الخلاف الثالث (٢) .
واعلم أن الصحيحة الثانية من النصوص الماضية في صدر المسألة تضمنت استثناء نوافل يوم الجمعة (٣) . وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإِجماع في المنتهى والناصرية (٤) ، ولا خلاف فيه أيضاً أجده إلّا من إطلاق العبارة ونحوها بكراهة ابتداء النوافل من دون استثنائها ، وليس ذلك نصّاً ، بل ولا ظاهراً في المخالفة ، سيّما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة ، فإنّها منها ، لكونها النوافل النهارية قدّمت على الجمعة ، وزيادة أربع ركعات فيها لا تخرجها عن كونها راتبة .
( الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أول وقتها ) لعموم أدلّة استحباب المسارعة إلى الطاعة ، وخروجاً عن شبهة الخلاف فتوىً وروايةً في الفرائض ، ما عدا العشاء فيستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق المغربي ، بل قيل بوجوبه كما مضى (٥) .
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر ، بل لعلها متواترة ، ففي الصحيح : « أول الوقت أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت » (٦) وبمعناه كثير .
وفيه : « الصلوات المفروضات في أول وقتها ـ إذا اُقيم حدودها ـ أطيب
___________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢١٢ ، الطوسي في النهاية : ٦٢ .
(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ .
(٣) راجع ص : ٢٣٣ .
(٤) المنتهى ١ : ٢١٧ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ .
(٥) راجع ص : ١٨٤ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٧٤ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٤١ / ١٣٠ ، مستطرفات السرائر : ٧٢ / ٦ بتفاوت يسير ، الوسائل ٤ : ١٢١ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠ .