فتوى ورواية.
ومن هنا يظهر مؤيّد آخر لما عليه الأصحاب من توقيت نافلة المغرب بذهاب الحمرة لا بقائها ما دام وقت الفريضة ، لبعد اختصاصها من بين الرواتب بالبقاء إلى وقت الفريضة.
مع أنّ عموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين بوقت ـ وهو أنّه لا تزاحم الفريضة ـ يقتضي التحديد هنا أيضا ، ولا حدّ لها إلّا ما ذكره الأصحاب من ذهاب الحمرة.
وأمّا الصحيح : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمَّ صلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ، ثمَّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثمَّ أقام فصلّى العشاء الآخرة (١).
فمعارض بالنصوص المانعة عن التنفل بين العشاءين إذا جمع بينهما في المزدلفة ، ففي الصحيح : عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : « بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئا » (٢) فتأمّل جدّاً.
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ميل الشهيد في الذكرى والدروس (٣) إلى احتمال بقائها ببقاء الفريضة ، وإن تبعه من متأخّري المتأخّرين جماعة (٤) ونقله بعضهم عن الحلبي (٥) لقوله المتقدم (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٧ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١ وفيهما بتفاوت.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٥ ، الوسائل ٤ : ٢٢٥ أبواب المواقيت ب ٣٤ ح ١.
(٣) الذكرى : ١٢٤ ، الدروس : ١ : ١٤١.
(٤) منهم صاحب المدارك ٣ : ٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٠.
(٥) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٠.
(٦) في ص : ١٨٣.