وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر ، بل ظاهر أوّلهما استحباب التأخير إلى النصف.
لكن في كثير من النصوص : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » (١).
وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعا.
وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر (٢) ، للخبر : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » (٣).
وحمله الشيخ في كتابي الحديث والماتن في المعتبر وبعض من تأخّر على وقت المضطر (٤) ، كما في الصحيحين : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء قبل طلوع الشمس » (٥).
وفي الأوّل قصور من حيث السند ، وفي الثاني من حيث المتن ، لتضمّنه تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر فتوى ورواية. ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة ، وموافقان للعامة ، كما صرّح به شيخنا في الروض ، قال : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢ ، ٦.
(٢) حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٧٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ، المعتبر ٢ : ٤٣ ، وانظر المدارك ٣ : ٦٠ ، والذخيرة : ١٩٤ ، ١٩٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣ ، ٤ ، بتفاوت.