محمود (١).
وأظهر منه الخبر : كنت عند أبي الحسن الثالث عليهالسلام يوما ، فجلس يحدث حتى غابت الشمس ، ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدث ، فلمّا خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ، ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ وصلّى (٢).
وفي الموثق : في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق ، فقال : « لعلّة لا بأس » قلت : فالرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ، فقال : « لعلّة لا بأس » (٣). إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في جواز التأخير عن الشفق مطلقا أو في الجملة ، فهي مضافة إلى ما قدّمناه من النصوص في صدر المسألة أقوى قرينة على أنّ المنع في المستفيضة السابقة على الفضيلة ، ويحتمل قريبا أن يحمل عليها إطلاق كلام هؤلاء الجماعة ، بل ظاهر المدارك الإجماع على عدم بقائها على ظاهرها ، حيث قال ـ بعد حملها على الفضيلة أو الاختيار ـ : إذ لا قائل بأنّ ذلك آخر الوقت مطلقا (٤).
ولآخرين ، فجعلوه غيبوبة الشفق للمختار وربعه للمضطر (٥) ، جمعا بين النصوص المانعة على الإطلاق ، والنصوص المرخّصة للتأخير إلى ربع الليل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٨ / ٩٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٣.
(٤) المدارك ٣ : ٥٤.
(٥) كابن حمزة في الوسيلة : ٨٣ ، والطوسي في الاقتصاد : ٢٥٦ ، وأبي الصلاح في الكافي : ١٣٧.